السيد محمد صادق الروحاني
233
منهاج الصالحين ( ط . ج )
المالك وتصدى العامل للمعاملة صحت . م 2179 : مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح ويكون لكل من العامل والمالك ما جعل له من الحصة نصفا أو ثلثا أو نحو ذلك ، وإذا وقع فاسدا ( « 1 » ) كان للعامل أجرة المثل وللمالك تمام الربح ( « 2 » ) . م 2180 : يجب على العامل ان يقتصر على التصرف المأذون فيه فلا يجوز التعدي عنه ، فلو أمره ان يبيعه بسعر معين أو بلد معين أو سوق معين أو جنس معين فلا يجوز التعدي عنه ، ولو تعدى إلى غيره لم ينفذ ( « 3 » ) تصرفه وتوقف على إجازة المالك . وعلى تقديرها يشارك العامل المالك في الربح . م 2181 : يعتبر في صحة المضاربة أن يكن المال معلوماً قدراً ووصفاً بمقدار يرتفع به الغَرَر ( « 4 » ) على الأحوط ، كما يعتبر أن يكون معينا فلو أحضر المالك مالين وقال قارضتك بأحدهما بطلت على الأحوط . م 2182 : لا خسران على العامل من دون تفريط ، وإذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح في ضمن العقد بطل الشرط ( « 5 » ) . نعم لو اشترط على العامل ان يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صح ولا بأس به ( « 6 » ) .
--> ( 1 ) أي إذا كان عقد المضاربة باطلا لسبب من الأسباب واستلم العامل المال وتاجر به . ( 2 ) تكون الأرباح في هذه الحالة للمالك ويستحق العامل الأجرة العادية على عمله . ( 3 ) أي إذا باع العامل بغير ما حدد له المالك لم يصح البيع إلا بعد موافقة المالك . ( 4 ) أي يرتفع به الجهل فلا بد من أن يكون محددا بوجه من الوجوه . ( 5 ) لأنه يتنافى مع حقيقة المضاربة التي تعنى أن الخسارة هي على مالك المال . ( 6 ) باعتباره معاملة أخرى ملزمة ، وليست في نفس معاملة المضاربة .